مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وجد المضطر آدميًا ميتًا جاز له أكله. وعند مالك َوَأَحْمَد وابن داود لا يجوز. واعترض ابن داود على الشَّافِعِيّ وقال: أباح الشَّافِعِيّ أكل لحوم الأنبياء، فعارضه أصحاب الشَّافِعِيّ وقالوا: أباح ابن داود الأنبياء ولم يجعل لهم حرمة لأنهم إذا اضطروا منعوا عن ذلك ماتوا جوعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز شرب الخمر للعطش ولا للجوع ولا للتداوي، وبه قال أكثر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ والثَّوْرِيّ يجوز شربه لذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر في التداوي. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجوز شربه للعطش خاصة، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة أيضًا يجوز شرب اليسير منه للتداوي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز شرب أبوال الإبل، ولا بول ما يؤكل لحمه لا للتداوي ولا لغيره. وعند مُحَمَّد وَمَالِك والثَّوْرِيّ وزفر والْإِمَامِيَّة يحل شرب هذه الأبوال للتداوي وغيره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز أن يأكل من ثمرة غيره بغير إذنه من غير ضرورة. وعند الحسن والزُّهْرِيّ وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إذا مر ببستان غير محفوظ وفيه ثمرة رطبة جاز له أن يأكل منه من غير ضرورة، والرِوَايَة الأخرى لا يأكل إلا لضرورة، ولا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من العلماء لا يجوز أن يشرب من لبن ماشية غيره إلا بإذنه. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وبعض العلماء إن كان صاحبها فيها استأذنه وحلب وشرب، وإن لم يكن فيها أحد صوَّت ثلاثًا فإن أجابه أحد استأذنه، وإن لم يجبه فليحتلب ويشرب ولا يحمل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز استعمال شعر الخنزير في خرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئًا رطبًا نجَّسه. وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجوز استعماله في الخرر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقعت نجاسة في دهن جامد ألقيت وما حولها، وإن كان مائعًا نجس جميعه، ولا يجوز بيعه ولا أكله، ويجوز الاستصباح به. وعند جماعة من أصحاب الحديث لا يجوز الاستصباح به. وعند داود إن كان سمنًا فذلك حكمه، وإن