مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن جارحة الطير والكلب والفهد وغيرها سواء إذا أكلت من الصيد. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ والحكم وحماد بن أبي سليمان وأبي جعفر مُحَمَّد بن على والثَّوْرِيّ وابن عَبَّاسٍ وأَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي لا يحرم ما أكلت منه جارحة الطير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حسى الجارحة من دم الصيد ولم يأكل منه لم يحرم قولاً واحدًا. وحكى ابن المنذر عن النَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ أنهما كرها ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أن الصيد والذبيحة إذا أصابهما ووقعا في الماء لم يحلا. وعند ابن الْمُبَارَك وبعض العلماء يحل ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا رمى طائرًا وجرحه، ثم وقع على الأرض ووجده ميتًا حل أكله، سواء مات في الهواء، أو بعد ما وقع على الأرض، أو لم يعلم كيف مات. وعند مالك إن مات في الهواء قبل أن يسقط على الأرض حل، وإن مات بعد ما سقط على الأرض لم يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عثر الصيد ولم يقتله فأدركه وفيه حياة مستقرة، غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته فإنه يحل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا ضرب صيدًا فقطعه اثنين ومات حل أكل جميعه، سواء كان القطعتان متساويتين أو أحدهما أكثر من الأخرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانتا متساويتين، أو التي مع الرأس أقل حلتا، وإن كانت التي تلي الرأس أكثر حلت دون الأخرى. وعند مالك إذا مات عضوًا منه لم يحل العضو، وحلَّ الباقي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل كلبه أو رمى سهمه فعقر الصيد ولم يوجد وغاب عنه، ثم وجده فطريقان: يحل قولاً واحدًا، وقَوْلَانِ: أحدهما هذا، والثاني لا يحل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن تشاغل بطلبه عقيب العقر حل أكله، وإن أخر طلبه لم يحل، وعند مالك إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد يومه لم يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أرسل كلبه على صيد بعينه فأصاب غيره وقتله، فإن كان في طريقه وسننه وسمته حل أكله، وكذا إن كان في غير طريقه على أحد الوجهين. وعند مالك لا يحل أكله.