مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وعَطَاء وطاوس والشعبي وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه إذا توحَّش أهلي كالبعير أو البقر إذا بدا وتردَّى ببئر، أو شردت الشاة ولم يقدر على ذكاته في الحلق واللبة كان حكم ذلك حكم الوحشي في سقوط اعتبار محل الذكاة، وتكون ذكاته حيث أصاب منه كالوحشي. وعند سعيد بن المسيب ورَبِيعَة وَمَالِك لا يجوز ذكاته في الحلق واللبة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وكافة الصحابة والتابعين وَأَحْمَد فى إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ذكّى ما يؤكل لحمه فوجد في جوفه جنينًا ميتًا حل أكله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحل. وعند مالك إن كان تام الخلقة ذُكِّي بذكاة أمه، وإن كان خلقه لم يتم وشعره لم ينبت لم يحل أكله. وعند الْإِمَامِيَّة إن كان كاملاً، وعلامة كماله أن ينبت شعره إن كان من ذوات الشعر، أو بظهور وبره إن كان من ذوات الوبر فإنه يحل أكله وذكاة أمه ذكاة له، وإن لم يبلغ هذا الحد وجبت تذكيته ذكاة منفردة إذا خرج حيًا، وإن لم يخرج حيًا فلا يؤكل، ولا خلاف أنه إذا خرج حيًا وتطاولت حياته أنه يحتاج إلى الذكاة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أخذ الكلب صيدًا ثم انفلت منه قبل أن يدركه صاحب الكلب لم يملكه بذلك، وإن كان بعد ما أدركه فوجهان: أحدهما لا يملكه، والثاني يملكه، سواء كان الصيد طائرًا أو غيره، وسواء لحق بالبراري أو لم يلحق، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وكافة الزَّيْدِيَّة. وعند مالك إن كان النظير في البلد وحوله فهو على ملك من كان بيده، وإن لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه عنه وكان لمن اصطاده، واستحسنه بعض الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء والزَّيْدِيَّة يحل أكل ما صيد بالمعراض إذا موَّق بحده وقتل، ولا يحل إذا قتل بعرضه ولا ما صيد بالحجر والبندق، وعند عمر وابن عمر لا يحل صيد المعراض. وعند سعيد بن المسيب وابن أبي ليلى يحل ما صيد بالبندق والحجر إذا قتل.
مسألة: مذهب الشَّافِعِيّ يقتضي أنه إذا رمى الصيد بسهم مسموم وكان يعلم أنه لا يستضر بأكل لحمه لم يحل، وبه صرح صاحب المعتمد من أصحابه. وعند الثَّوْرِيّ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق إذا علم أن سمه أعان على قتله لم يحل. وعند بعض الناس إن أدركه