وفيه حياة مستقرة فذكَّاه حلَّ، وإن لم يكن فيه حياة مستقرة لم يحل. وعند مالك إن أدركه وفيه حياة فذكَّاه فلا يعجبه أكله ولا ينهى عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يحل أكل صيد أهل الكتاب. وعند مالك لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا رمى إلى ما يظن أنه حجر فبان أنه صيد فقتله حلَّ أكله. وعند مالك وَأَحْمَد لا يحل أكله. وعند مُحَمَّد بن الحسن إن ظن أنه حيوان حلَّ أكله، إلا أن يظن أنه إنسان فلا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج صيد الحرم إلى الحل حلَّ اصطياده. وعند مالك لا يحل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحل صيد الأحبولة إذا مات. وعند الحسن البصري لا بأس به إذا جرحته وكان قد سمى حين نصبها.
مسألة: الذي يقتضيه مذهب الشَّافِعِيّ أنه إذا رمى الصيد في الحل وهو في الحل فأصابه ودخل الحرم ومات أنه يحل ولا شيء عليه. وكرهه أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ حكم الجراد حكم السمك إذا مات. وعند مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين إذا مات من غير سبب لم يحل أكله. وحكى عن مالك أيضًا أنه لا يحل إلا بذكاته، وذكاته قطف رأسه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تصح ذكاة المجنون والسكران. وعند مالك لا تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أرسل جماعة كلابهم وقتلوا الصيد ولم يعلم أيهم قتله حلَّ أكله، فإن اختلفوا، فإن كان الكلاب كلها متعلقة به فهو بينهم بالسواء، وإن كان أحدهم متعلقًا به فهو لصاحب الكلب، وإن لم يكن واحد منهم متعلقًا به وقف الصيد حتى يصطلحوا، فإن خيف عليه الفساد بيع ووقف ثمنه. وعند أَبِي ثَورٍ يقرع بينهم فمن خرجت قرعته فهو له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع إذا كانت الحياة التي بقيت معها كحركة المذبوح لم يبح بالذكاة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يباح. وعند أَبِي يُوسُفَ إذا كان الجرح الذي بها موجبًا لا تعيش لم تحل بالذكاة، وإن لم يكن