مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة ينعقد البيع بلفظ الاستدعاء، وهو أن يقول: بعني، فيقول البائع: بعتك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد لا ينعقد البيع بلفظ الاستدعاء، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وسائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبي هريرة وأبي برزة والشعبي وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس وعَطَاء والزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأبي ثور خيار المجلس ثابت في البيع ما لم يتفرقا أو يخيِّر أحدهما صاحبه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند النَّخَعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وسائر الزَّيْدِيَّة لا يثبت خيار المجلس في البيع، ويلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول، وإنما يثبت الخيار بالشرط.