مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأبي عبيد وبعض الصحابة والتابعين التفرق الذي يلزم به البيع هو التفرق بالأبدان دون الكلام. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ هو الكلام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرط الخيار إلى الليل لم يدخل فيه الليل، وإن شرط الخيار إلى النهار لم يدخل فيه النهار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يدخل الليل والنهار في الشرط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام. وعند ابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد وداود يجوز أن يشترطا ما شاءا من غير تحديد. وعند الْإِمَامِيَّة: يثبت الخيار في بيع الحيوان خاصة، وإن لم يشترط ثلاثة أيام. وعند مالك يجوز أن يشرطا على حسب الحاجة، فإن كان مما يدرك معرفته في يوم شرط يومًا، ولم يجز أن يشرطا زيادة على ذلك. وإن كان لا يمكن معرفته إلا بما زاد على الثلاث جاز أن يشرطا قدرًا يمكن معرفته به، فيتقدَّر عنده بالحاجة. وإن كان المبيع ثوبًا جاز أن يشترطا ساعة، ولا يجوز أكثر. وإن كان المبيع قرية أو ضيعة جاز أن يشترطا ما تدعو الحاجة إليه من شهر وأكثر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع نفسان بشرط الخيار كان لأحدهما أن يفسخ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح حتى يفسخا جميعًا.