مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر وأَبِي حَنِيفَةَ: إذا شرطا الخيار أكثر من ثلاثة أيام فسد العقد، ولا يلحقه الضرر بإسقاط ما زاد على الثلاث. وعند الْإِمَامِيَّة وابن أبي ليلى يجوز أكثر من ثلاثة أيام بعد أن يكون مدة محدودة. وعند الحسن يرجى إذا قال البائع للمشتري: اذهب فأنت فيه بالخيار فهو بالخيار أبدًا حتى يقول: قد رضيت واختلف أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ، فقال البغداديون: العقد فاسد، فإن أسقطا الزائد على الثلاث قبل الشروع فيه لحق العقد الصحة، وإن أسقطاه بعد الشروع فيه لم يسقط ولم يلحق العقد الصحة. وقال الخراسانيون: يقع العقد موقوفًا، فإن أسقطا الزائد قبل الشروع تبينَّا أن العقد وقع صحيحًا، وإن أسقطاه بعد الشروع تبينَّا أنه وقع فاسدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. إذا تبايعا بشرط الخيار إلى الأبد فالبيع والشرط باطلان. وعند أَحْمَد في رِوَايَة أخرى هما صحيحان. وعند مالك يكون الخيار إلى مدة يختبر المبيع إلى مثلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شرطا خيارًا مجهولاً بطل الشرط والبيع. وعند ابن أبي ليلى الشرط باطل والبيع صحيح. وعند ابن شُبْرُمَةَ يصح البيع والشرط جميعًا، وهو ظاهر قول أحمد. وعند مالك إن لم يققر الخيار جاز وجعل لهما من الخيار قدر ما يختبر به المبيع في العادة. وعند الحسن بن صالح إذا لم يعيق أجل الخيار كان له الخيار أبدًا.