مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء من ابتاع شيئًا وشرط الخيار ولم يسم وقتًا ولا أجلاً مخصوصًا بل أطلقه إطلاقًا فإنه لا يصح الشرط ويبطل البيع. وعند الْإِمَامِيَّة له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ البيع فاسد، فإن أجازه في مدة الثلاثة الأيام صَحَّ، وإن لم يجزه حتى مضت لم يصح. وعند أبي يوسف ومُحَمَّد له أن يخير بعد الثلاثة أيام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يكره نقد الثمن في مدة الخيارين. وعند مالك يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تبايعا على أنه إن لم ينقده الثمن في مدة خيار الثلاث فلا بيع بينهما، فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد ولا يثبت به خيار الثلاث، وكذا إذا قال البائع: بعتك على إن زدت الثمن بعد خيار الثلاث فلا بيع بيننا، فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد ولا يثبت به خيار الثلاث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح هذا الشرط والبيع، ويكون في المسألة الأولى الخيار للمشتري وحده. وفي المسألة الثانية الخيار للبائع وحده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شرطا في البيع شرطا فاسدًا فسد البيع. وعند أحمد رِوَايَة أخرى أنه يبطل الشرط خاصّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن اتفقا على إسقاطه عقيب البيع سقط الشرط وصح العقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وزفر وَأَحْمَد يجوز لمن له الخيار أن يفسخ من غير حضور صاحبه، وكذا إذا كان الخيار لهما فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ من غير حضور صاحبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد لا يجوز له أن يفسخ بغير حضور صاحبه.