نسيئةً على أن يسلف البائع شيئًا أو يقرضه مالاً إلى أجل أو يستقرض منه. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الخمر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز للمسلم أن يوكل ذميًا بيعها وشرائها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز بيع السرجين وجلد الميتة قبل الدباغ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز بيع الفقاع وابتياعه. وعند الْإِمَامِيَّة يحرم.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الزيت النجس في أصح الوجهين، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ويجوز في الآخر، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعامة أهل العلم أنه لا يجوز بيع أم الولد. وعند داود وأَبِي ثَورٍ والْإِمَامِيَّة والشيعة وعبد الله بن الزبير وعلي وكذا ابن عَبَّاسٍ في إحدى الروايتين أنه يجوز بيعها، وهو قول قديم للشافعي. وعن ابن عَبَّاسٍ رِوَايَة أيضا أنها تجعل في سهم ولدها لتعتق عليه. وصح رجوع علي رضي الله عنه عن جواز بيعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان السفل للمالك والعلو لآخر فاستهدم العلو وأراد مالكه بيعه صح ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعائشة وعمر بن عبد العزيز يجوز بيع المدبَّر، سواءٌ كان التدبير مطلقًا أو مقيدًا. والمطلق أن تقول: إذا مت فأنت حر، والمقيد أن تقول إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا، ونحو ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز بيع المدبَّر إذا كان مطلقًا، ويجوز إذا كان مقيدًا. وعند مالك والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ لا يجوز بيعه مطلقًا كان أو مقيدًا. وعند أَحْمَد يجوز بيعه في إحدى الروايتين في الدين خاصة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع رقبة المكاتب في قوله الجديد، وهو قول مالك