وأَبِي حَنِيفَةَ، ويجوز في قوله القديم، وهو قول عَطَاء والنَّخَعِيّ وَأَحْمَد. وعند الزُّهْرِيّ ورَبِيعَة وأَبِي يُوسُفَ يجوز بإذن المكاتب ولا يجوز بغير إذنه. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: المكاتب أحق باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا نوى أنه يؤدي إلى سيده الثمن الذي بيع به. وعند الْأَوْزَاعِيّ يكره بيع المكاتب للخدمة، ولا بأس ببيعه للعتق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز بيع السنّور. وعند أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد أنه يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز بيع لبن الآدميات. وعند الأنماطي من الشَّافِعِيَّة لا يجوز بيعه، وإن جاز شربه للصغار، ولا يجوز لغير الصغار شربه لنجاسته عنده. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو طاهر، غير أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك، وكذا أحمد فى رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لبن ما لا يؤكل لحمه نجس إلا لبن الآدميات. وعند ابن جرير كل لبن طاهر إلا لبن الكلب والخنزير. وعند مالك كل لبن طاهر إلا لبن الخنزير، وعنه رِوَايَة أن لبن الخنزير طاهر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز بيع دور مكة وهبتها ورهنها وإجارتها، وهي مملوكة إلا ما كان موقوفًا منها. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ في أصح الروايتين، وَأَحْمَد في إحدى الروايتين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ لا يجوز بيعها وإجارتها، وهي غير مملوكة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومُحَمَّد يصح بيع دود القزّ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز، وعنه رِوَايَة أخرى أنه يجوز بيعه مع القز.