لم يبطل البيع، وعليه قيمة الفلوس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبطل البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باعه ثوبًا على أنه عشرة أذرع فبان أنه اثنا عشر ولم يقل كل ذراع بكذا فقَوْلَانِ: أصحهما يصح البيع، ويكون البائع بالخيار بين أن يسلم جميع الثوب ويجبر المشتري على قبوله، وبين أن يفسخ البيع. والثاني يبطل البيع. وعند أبي حَنِيفَةَ البيع صحيح، ويثبت الخيار للمشتري. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إن قال كل ذراع بكذا وجب عليه قسط الزائد من الثمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا اشترى شيئًا بثمن مُعين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه أن البيع صحيح. وعند الْإِمَامِيَّة إذا فارقه قبل قبضه أو قبض ثمنه فالمبتاع أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، وإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر المبتاع الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباعه من غيره، وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل والوفاء، وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار. فلو هلك المبيع في مدة الأيام الثلاثة كان من مال المبتاع دون البائع، فإن هلك بعد الثلاثة الأيام كان من مال البائع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيع الموقوف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المملوك إذا كان مشركًا جاز بيعه من مسلم ومشرك، صغيرًا كان أو كبيرًا. وعند أَحْمَد لا يجوز بيع المملوك الصغير من المشرك.