للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجوز أن يبيع بالورق ويأخذ عوضه الذهب، ولا يكره ذلك. وعند بعض العلماء من الصحابة والتابعين يكره ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة القبض مما ينقل بالنقل، وفي العقار والشجر بالتخلية. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد قبض جميع الأشياء بالتخلية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز توكيل البائع بقبض المبيع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره منهم المؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحيى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيع العبد الآبق والجمل الشارد والفرس الغائر. وعند ابن عمر يجوز بيع الآبق. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز شراء العبد الآبق مع غيره، ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري. وعند ابن سِيرِينَ إن عرف موضعه جاز بيعه، وإن لم يعرف موضعه لم يجز بيعه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع العبد الآبق، ثم رجع لم يجز تسليمه في هذا العقد ويستأنف فيه العقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح تسليمه في هذا العقد لأن البيع عنده ثلاثة أضرب: بيع صحيح، وبيع فاسد لا تلحقه الصحة، وهو بيع الطير في الهواء والسمك فى الماء، لأنه غير مقدور على تسليمه، وبيع فاسد تلحقه الصحة، وهو البيع بشرط أكثر من ثلاثة أيام، وهذا البيع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يصح بيع عبد من عبدين أو ثلاثة أو أكثر. وعند أبي حَنِيفَةَ يصح ذلك في عبد من اثنين أو ثلاثة فقط، ولا يصح من أربعة فما زاد. وعند مالك إذا باعه عبدًا من عبيد، أو ثوبًا من ثياب، أو شاة من شياه، فكانت كلها متقاربة الصفة غير متفاوتة وشرط الخيار للمشتري صح البيع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها ونوعها، بأن يقول: بعتك ما في هذا الجراب، أو بعتك ما في بيتي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ فى إحدى الروايتين يصح بيع العين الحاضرة المشار إليها، وإن كانت غير مشاهدة، ولا تفتقر إلى ذكر الجنس، وإن كانت غائبة صحّ بيعها إذا ذكر الجنس.

مسألة: اختلف قول الشَّافِعِيّ فيما إذا ذكر بيع العين الغائبة الجنس والنوع بأن قال: بعتك عبدي التركي أو الرومي، ولم ير ذلك المشتري أو البائع فأحد القولين: أن البيع

<<  <  ج: ص:  >  >>