للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح، وبه قال الحسن والشعبي والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وعبيد الله بن الحسن العنبري وإِسْحَاق. والقول الثاني: أن البيع باطل، وهو الصحيح، وبه قال الحكم وحماد. وعند مالك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح البيع إذا وصفه بصفات السلم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا ذكر الجنس ولم يذكر النوع صح البيع، وثبت للمشتري الخيار إذا رآه، فإن لم يذكر الجنس. فاختلف أصحابه فيه، فمنهم من قال: لا يصح.

مسألة: عند بعض الشَّافِعِيَّة وَأَحْمَد يحتاج إلى ذكر جميع الصفات التي يختلف لأجلها الثمن. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجزئه أكثرها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا صححنا بيع العين الغائبة مع وصفها أو دون وصفها ووجدها دون ما وصف ثبت له الخيار. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا خيار له، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم ير البائع العين المبيعة وباعها ثم رآها ففي ثبوت الخيار للبائع وجهان: أحدهما لا يثبت، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني يثبت له الخيار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تقدمت رؤية البائع والمشتري على العقد فإنه يصح العقد، وإن لم يره حال العقد. وعند الحكم وحماد لا يصح، وبه قال الأنماطي من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم ير المشتري داخل البيت أو الحانوت لم يصح الشراء. وعند زفر وابن أبي ليلى له الخيار. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تكون هذه الرؤية لظاهر البيت كرؤية المثل. وعند المؤيد من الزَّيْدِيَّة تكون رؤية ظاهر السفينة كرؤية باطنها ورؤية البيت لا تكون كرؤية ظاهره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، إلا ما قد شاهده ثم عمي بعد ذلك، وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز ذلك وأثبت له أبو حَنِيفَةَ الخيار إلى معرفة المبيع إما أن يحسُّ أو يذوقه أو يشمه أو بأن يُوصف له.

<<  <  ج: ص:  >  >>