للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة، واختاره الْمُزَنِي وبعض الحنابلة. وعند مالك اللحمان ثلاثة أصناف: الإنسي والوحشي صنف، والطير صنف، ولحوم ذوات الماء صنف، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، إلا أنّ أَحْمَد جعل الوحشي جنسًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما حرم فيه التفاضل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنًا. وعند مالك يجوز بيع ما يكال في البادية دون الحضر بالحزر والتخمين دون ما يوزن، فإنه لا يجوز فيه ذلك حتى يتساويا في الوزن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا. وعند مالك يجوز في جميع الموزونات، إلا الذهب والفضة خاصة، فإنهم يكرهون ذلك فيهما. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: يجوز ذلك عند عدم الميراث فى السفر ونحوه، ومنهم من قال: يجوز بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ما لا يكال ولا يوزن من المطعومات فيه قَوْلَانِ: القديم لا ربا فيها، وبه قال سعيد بن المسيب، فعلى هذا حكمها حكم الثياب. والقول الجديد فيها الربا، فعلى هذا إن كان مما يدّخر ويجفَّف كالأنجاص والمشمش والخوخ فإنه لا يجوز بيع رطبه برطبه ولا يابسه بيابسه إذا كان جنسًا واحدًا، ويجوز يابسه بيابسه متساويًا نقدًا، وإن كان مما لا يدّخَرُ ولا يجفَّف كالقثاء والبطيخ، فقَوْلَانِ: أحدهما لا يجوز بيع الجنس الواحد بعضه ببعض، والثاني يجوز، ويجري هذان القَوْلَانِ في الرطب إذا لم يجئ منه تمر، وفي العنب إذا لم يجيء منه زبيب. هذا تفصيل مذهب الشَّافِعِيّ وعند

<<  <  ج: ص:  >  >>