للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالك إن كان من الفاكهة ما يبس ويصير فاكهة يابسة يدخر ويؤكل لا يباع بعضه ببعض إلا يدًا بيد مثلاً بمثل إذا كان من صنف واحد، وإن كان من صنفين مختلفين لا بأس أن يباع اثنان بواحد يدًا بيد، وما يكون رطبًا وإن يبس لم يكن بفاكهة كالبطيخ والأترجُّ والقثاء فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد من صنفه يدًا بيد. وعند الحسن البصري لا بأس بأخذ البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين، وكذا عند مجاهد في البيضة بالبيضتين يدًا بيد، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد، وزاد أبو يوسف وأبو حَنِيفَةَ الفلس بالفلسين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد الحنطة والتمر وسائر المكيلات لا يجوز بيع بعضها ببعض وزنًا بل كيلاً، وعند أَبِي يُوسُفَ يجوز.

مسألة: مذهب الشَّافِعِيّ ما لم يكن مكيلاً على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن كان له عرف في الحجاز اعتبر به، وإن لم يكن له عرف في الحجاز رد إلى الأقرب تهاميتها في أحد الوجهين، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وإلى العرف والعادة في سائر البلاد على الوجه الثاني، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الأدهان التي أعدت للطيب، كدهن البنفسج ودهن الورد ودهن الحبرى والياسمين واللينوفر يجري فيه الربا، وهو الوجه الثاني للشافعية، فيجوز بيع دهن الورد بدهن البنفسج متفاضلاً، وكذلك دهن الحبرى بدهن اللينوفر، وكذلك قالت الحنفية: يجوز بيع الدهن المطيّب بالدهن الذي ليس بمطيّب متفاضلاً.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز التفاضل في الماء على أحد الوجهين، وبه قال مُحَمَّد بن الحسن، ويجوز في الوجه الثاني، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>