للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل جنس فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع كل واحد منهما غيره، أو مع أحدهما، مثل أن يبيع مدّ تمر ودرهم بمُدَّي تمر، أو بمدِّ تمر ودرهم، وكذلك لا يجوز بيع نوعين مختلفي القيمة بنوع واحد، مثل أن يبيع دينارًا جيدًا ودينارًا رديئًا بدينارين جيّدين أو رديئين، وكذلك قفيز جيد وقَفيز رديء بقفيزين جيدين أو رديئين وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيع ذلك كلّه، إلا أنه يجوز بيع نوعين مختلفين بنوع واحد على الإلحاق، ووافقه في ذلك أحمد. وإذا كان مع أحدهما غيره فيعتبر أن يكون العوض الذي ليس معه غيره يزيد على العوض الذي معه غيره حتى تقابل الزيادة ذلك الغير، ويكون ما بقي مقابلاً للعوض الآخر، مثاله أن يبيع دينارًا ومعه خريطة أو قرطاس بمائة دينار، فإن ذلك جائز، فيكون دينارًا في مقابلة دينار وتسعة وتسعين في مقابلة الخريطة أو القرطاس، وإن باع خريطة أو قرطاسًا فيه مائة درهم بمائة درهم لم يصح، لأن الخريطة أو القرطاس لا تغرى عن ثمن، فإذا أخذ ذلك قسطًا من المائة كانت الدراهم التي في الخريطة أو القرطاس مبيعة بأقل منها من المائة الأخرى فلم يجز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد لو راطل مائة دينار عُتق مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار وسط لم يجز، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيّب وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز بيع الرطب بالتمر على وجه الأرض، وكذلك كل ما فيه الربا لا يجوز بيع رطبه بيابسه، كالعنب بالزبيب على الأرض وسائر الفواكه لا يجوز بيع رطبها بيابسها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع الرطب بالتمر على وجه الأرض كيلًا، ويجوز بيع العنب بالزبيب وبيع الحنطة الجافة بالمبلولة، وبيع كل فاكهةٍ يابسةٍ برطبها، ووافقه أبو يوسف ومُحَمَّد في الحنطة المبلولة بالجافّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ كل ما يدَّخر يابسه كالرطب والعنب لا يجوز بيع رطبه برطبه، وفي الرطب الذي لا يجيء منه تمر، أو العنب الذي يجيء منه زبيب قول آخر أنه يجوز بيع بعضه ببعض. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ والْمُزَنِي يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>