مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وإِسْحَاق بيع العرايا جائز، وهو بيع الرطب على رءوس النخل خرصًا بالتمر على وجه الأرض كيلاً، وبه قال أَحْمَد في إحدى الروايتين وأكثر العلماء. وعند مالك وَأَحْمَد وإِسْحَاق يجوز بيعها في موضع مخصوص، وهذا إذا كان قد وهب رجل لرجل نخلة من بستانه وشقَّ عليه دخول الموهوب له إلى بستانه. فيجوز له أن يشتري منه الثمرة بالتمر يعجَّله له. واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ فنقل عنه صاحب المعتمد والشاشي والدر الشفَّاف أنه لا يجوز بيع العرايا بحال. ونقل عنه صاحب البيان جوازها، وصورتها عنده أن يهب صاحب البستان ثمرة نخلة بعينها من رجل ولم يقبضها الموهوب له، فإن الهبة لا تلزم عنده. وعند الشَّافِعِيّ إلا بالقبض، فيكره هذا الواهب أن يرجع في هبته ويخاف ضرر المشاركة إن أقبض، فيقول الواهب أعطيتك بدل هذه الثمرة تمرًا فسُمي هذا بيعًا على سبيل المجاز، وبهذا قالت الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز ذلك من الواهب وغيره. وعند مالك يختص بالواهب، وصورته ما ذكرناه عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز ذلك نقدًا، ولا يجوز نسيئة. وعند مالك يجوز نسيئة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في جواز بيع العرايا من الأغنياء قَوْلَانِ: الصحيح الجواز. والثاني لا يجوز، وبه قال أحمد، واختاره الْمُزَنِي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء المحاقلة، وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة موضوعة على الأرض. والمزابنة هو بيع التمر بما زاد على خمسة أوسق من التمر على الأرض. وعند مالك المحاقلة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. والمزابنة أن يقول الرجل لصاحبه: كم صبرتك هذه فيقول أكثر من خمسين قفيزًا، فيقول الآخر: بل فيها أقل من خمسين قفيزًا، فيقول لمالكها: تكال الآن فإن نقصت عن خمسين قفيزًا فعليَّ