يجوز، وبه قال مالك والْأَوْزَاعِيّ. والثاني لا يجوز. ومنهم من قال يجوز قولاً واحدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا باع قفيزًا من الطعام بدينار نسيئة فلما حلَّ الأجل ابتاع من المشتري بذلك الدينار طَعَامًا جاز. وعند أَحْمَد وَمَالِك لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع اللحم النيئ بالمطبوخ، ولا بيع المطبوخ بالمطبوخ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع النيئ بالمطبوخ متماثلاً، ولا يجوز متفاضلاً. وعند مالك يجوز متماثلاً ومتفاضلاً.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وحماد والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز بيع الحنطة بدقيقها متماثلاً ولا متفاضلاً لا كيلاً ولا وزنًا. وعند رَبِيعَة وَمَالِك واللَّيْث والنَّخَعِيّ وقتادة وابن شُبْرُمَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيعها بدقيقها متماثلاً كيلاً بكيل. وعند الْأَوْزَاعِيّ وإِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين يجوز بيعها بدقيقها وزنًا بوزن. وعند أَبِي ثَورٍ الحنطة والدقيق جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق من جنس واحد، وفيه قول أن يجوز، وبه قال أَحْمَد وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز إذا تساويا في النعومة والخشونة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز بيع الحنطة بالسويق، وكذلك لا يجوز بيع الحنطة بالخبز، ولا بيع الدقيق بالخبز. وعند مالك وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد َوَأَحْمَد في رِوَايَة يجوز بيع الحنطة بالسويق متماثلان ومتفاضلان، وكذلك قالوا في