للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدقيق بالخبز. وعند اللَّيْث وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ يجوز بيع الدقيق بالخبز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع السويق بالسويق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الدقيق بالسويق من جنسه، وهو الصحيح من مذهب أَبِي حَنِيفَةَ. وروى عنه أبو يوسف رِوَايَة شاذة أنه يجوز. وعند أَبِي يُوسُفَ وَمَالِك يجوز متفاضلاً ومتماثلاً.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز بيع خبز الحنطة بالحنطة، ولا بدقيقها. وعند أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ يجوز متفاضلاً، وهو تياس قول أَبِي ثَورٍ في الحنطة بالدقيق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الخبز بالخبز من جنس واحد متماثلاً ولا متفاضلًا إذا كانا رطبين أو أحدهما رطبًا. وعند مُحَمَّد بن الحسن يجوز بيعهما متماثلين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز بيع الخبز بالخبز من جنس واحد وإن كانا يابسين على الصحيح من القولين، ويجوز في القول الآخر متماثلًا. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأبي ثور يجوز بيع الخبز بالخبز بعضه ببعض متماثلًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأبي بكر الصديق وفقهاء المدينة السبعة وَمَالِك لا يجوز بيع لحم إبل بإبل، ولا لحم غنم بغنم، ولا لحم بقر ببقر، وإن باعه بغير جنس. بُني على أن اللحمان أجناس، أو جنس واحد؟ فإن قلنا أجناس، وهو الصحيح جاز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ والْمُزَنِي يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقًا حتى لو باع رطل لحم بحيران جاز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند سائر الزَّيْدِيَّة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقًا. وعند مُحَمَّد يجوز إذا كان اللحم أكثر من لحم الحيوان حتى تكون الزيادة بإزاء الجلد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بيع اللحم بالحيوان غير المأكول كالحمار والبغل وغير ذلك لا

<<  <  ج: ص:  >  >>