للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم ويَحْيَى والمؤيَّد إذا زاد في الثمن أو نقص منه لحق بالعقد ما لم يسقط الجميع، وكذا إذا جعل له جُعلاً وراد في الأجل أو نقص منه، فإن ذلك كله يلحق بالعقد إلا في القرض، فإنه لا يلحق بذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ إذا لحق بالعقد بعد لزومه زيادة تفسد العقد كالأجل المجهول والزيادة المجهولة فإنها لا تلحق به. وعند مُحَمَّد تلحق، وتجعل كأنها مذكورة في العقد فيفسد العقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تلف المبيع وألحق بالعقد زيادة لم تلحق، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وعند مالك تلحق بالعقد بعد لزومه الأجل قرضًا كان أو غيره.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة فقبضهما ثم أراد بيع أحدهما مرابحة فإنه يخبر بحصته من الثمن وهو النصف، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يبيع أحدهما مرابحة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى سلعة بثمن مؤجَّل فباع ذلك مرابحة، ولم يخبر المشتري بذلك ثبت للمشتري الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمسك. وعند الثَّوْرِيّ وأبي حَنِيفَةَ إن كان المبيع باقيًا كان له الخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردَّ، وإن كان تالفًا لزمه الثمن. وعند ابن سريج وابن سِيرِينَ والْأَوْزَاعِيّ يلزم المبيع ويثبت في ذمته الثمن مؤجَّلاً. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان الثمن باقيًا فإن شاء أمسك ذلك إلى الأجل، وإن كان تالفًا حشَّ من الثمن بقدر الأجل الذي كان للبائع.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا واطأ غلامه الحر فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين وأخبر بالعشرين كره ذلك لا غير. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يخبر إلا بالثمن الأول أو يبيعها مساومة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والداعي عن الهادي. وعند أبي طالب منهم هو بالخيار بين أن يبيعها بالثمن الأول وبين أن يبيعها بالثمن الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>