للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اشترى بعشرة ثم باعه بخمسة عشر، ثم عاد فاشتراه بعشرة، ثم أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة، ولا يضم إلى العشرة الربح في البيع الأول وهي خمسة، فيحطها من الثمن الثاني ويخبر بخمسة. وعند ابن سِيرِينَ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يضم الربح في البيع الأول إلى الثمن الذي اشترى به ويحط منه ويخبر بخمسة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا اشترى شيئًا. من ابنه أو من أبيه أو مكاتبه جاز أن يبيعه مرابحة ولا يلزمه أن يبين ممن اشترى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز حتى يبيَّن ممن اشترى.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أنفق على السلعة كأجرة الخيَّاط والقضاء والتطريز فإنه يضمه إلى ثمن السلعة ويخبر بالكل إذا أراد بيعها مرابحة، إلا أنه يقول: هي عليَّ بكذا وكذا، أو قامت على بكذا وكذا، ولا يقول: ابتعتها بكذا وكذا، وهل له أن يقول رأس مالي فيها كذا وكذا؟ وجهان: وعند الحسن وسعيد بن المسيب وابن سِيرِينَ وطاوس والنَّخَعِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ لا تضم النفقة التي أنفقها على السلعة إلى الثمن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى سلعة بمائة، فاستغلاها فأخبر أنه اشتراها بتسعين، فإن البيع صحيح، وقد أساء بالكذب. وعند إِسْحَاق بن راهويه هذا كذب إذا كانت إرادته أنها قامت عليه بتسعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>