للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كان ثمن السلعة مائة درهم فباعها مرابحة بوضع كل عشرة درهم، أو لكل عشرة درهم، أو قال: ده يازده، فإن الوضيعة تكون من كل إحدى عشر درهمًا درهم، فيكون ذلك تسعة وجزءًا من أحد عشر جزءًا من درهم، ويكون الباقي تسعين درهمًا وعشرة أجزاء من إحدى عشر درهمًا من جزء. وعند أَبِي ثَورٍ وأبي أيوب ومُحَمَّد بن الحسن أن الوضيعة تكون عشرة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: اشتريت هذه السلعة بمائة وبعتكها بمائة، وربح كل عشرة درهم، ثم بان أنه قد اشتراها بتسعين فالبيع صحيح، وبه قالت الزَّيْدِيَّة. وعند مالك باطل، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وبكم يأخذ في هذه المسألة قَوْلَانِ: أحدهما يأخذ بجميع الثمن وهو مائة وعشرة أو يرد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومحمد. والثاني يأخذها بما ثبت أنه رأس المال وحصته من الربح، وهو تسعة وتسعون، وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وَأَحْمَد والزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا أنه يأخذ بما ثبت أنه رأس المال وهلكت السلعة فإنه يأخذ به. وهل يثبت له الخيار؟ قَوْلَانِ: أحدهما يثبت له ذلك، وبه قال مُحَمَّد والزَّيْدِيَّة فيرد القيمة ويسترجع الثمن. والثاني لا يثبت له، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وابن أبي ليلى وأبو يوسف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أخبر بثمن السلعة وأنه مائة، ثم باعها مرابحة برأس ماله، وربح درهم في كل عشرة، ثم قال البائع أخطأت، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>