للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الثمن مائة وعشرة والربح يكون أحد عشر لم يقبل منه ولو أقام البينة على ذلك. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إذا أقام البينة على ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ بما أخبر به. وقامت عليه البينة، وإن شاء فسخ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>