للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما يحبسه قدرًا يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال يظهر. وعند مالك وزيد بن على لا تسمع ولا بعد الحبس، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقام المعسر بينة على الإعسار، فقال الغريم: له مال باطن لم تعلم به البينة، وطلب بينة على ذلك فقَوْلَانِ: أحدهما لا يجب عليه أن يحلف، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد. والثاني يجب عليه أن يحلف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يقم بينة على إعساره وجب حبسه إذا سأله الغرماء. وعند عمر بن عبد العزيز واللَّيْث بن سعد لا يجوز أن يحبس أحد على دين.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في حبس الوالد بدين الولد الخلاف. وعند أَبِي يُوسُفَ يحبس بذلك، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن لا يحبس إلا في نفقة الولد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو العبَّاس ويَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كل موضع حكم بحبسه حُبس، ولا غاية له، بل يحبس حتى يكشف عنه ثلاثًا أو أربعًا، فمتى ثبت إعساره خُلّي، ولا تُغفُّل المسألة عنه. وعند أبي حَنِيفَةَ في رِوَايَة: الأصول تحبس أربعة أشهر، وقال في موضع: ثلاثة أشهر، وقال في موضع: أربعين يومًا، وقال في موضع: شهرًا. قال أصحابه: ليس هذا على سبيل التحديد، وإنما هو على قدر حال المفلس، فإن كان ممن لا يعلم بحاله إلا بحبس أربعة أشهر حبس قدر ذلك، وكذا إذا كان لا يعلم بحاله إلا بحبس ثلاثة أشهر حُبس قدر ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ نفقته في مدة الحبس في ماله، وعند قوم هي على غرمائه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حبس في حق رجل وآخر يدَّعي عليه حقًّا جاز للحاكم أن يحضره ويسمع الدعوى عليه. وعند مالك لا يجوز إخراجه من الحبس بذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حبسه لم يغفله ويسأل عن حاله. وعند مالك يجب أن يغفله ولا يتولى الكشف عن حاله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ من حبس لأجل الدين لا يجوز تقييده، ولو خاف

<<  <  ج: ص:  >  >>