منه الهرب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الحسن عن الهادي. وعند النَّاصِر منهم يجوز ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وسائر الزَّيْدِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا سأل الغرماء أو بعضهم الحاكم الحجر عليه حجر عليه وباع عليه ماله. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يحجر عليه ولا يبيع عليه ماله، بل يحبسه حتى يقضي ما عليه. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا يجوز له ذلك إلا إذا تمرَّد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يباع عليه ما لا غنى عنه، كعبده الذي يحتاج إلى خدمته، وداره التي يسكنها. وعند أَحْمَد لا يباع عليه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وعلي وأبي هريرة وَأَحْمَد وإِسْحَاق وَمَالِك وعروة بن الزبير إذا حجر الحاكم على المفلس تعلقت ديون الغرماء بماله ومنع من التصرف بماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به، وكذلك إذا مات وعليه ديون ولا تفي تركته بحقوقهم، فحكمه حكم المفلس على ما ذكرناه حرفًا بحرف. ووافقنا مالك في المفلس، وخالفنا في الميت. وعند الحسن البصري والنَّخَعِيّ وابن شُبْرُمَةَ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يحجر الحاكم على المفلس، ولا تتعلق حقوق الغرماء بماله، ولا يكون من وجد عين ماله أحق به، وإنما يملك الحاكم أن يحبسه ويأمر بقضاء ديونه، كما يُفعل بالملي، وكذا قالوا في الميت: أن حقوق الغرماء لا تتعلق بماله، ومن وجد منهم عين ماله لا يكون أحق به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حجر على المفلس انقطع تصرفه في ماله، فإن تصرَّف في غير ماله فقَوْلَانِ: أحدهما أنه باطل، وبه قال ابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وَمَالِك واختاره الْمُزَنِي، والقول الثاني أنه صحيح ويكون موقوفًا على ما فضل من قضاء ديونه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلنا: تصرفه باطل، فالعتق وغيره سواء. وعند أَبِي يُوسُفَ َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي حَنِيفَةَ ينفذ عتقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرَّ المفلس بعد الحجر بدين لزمه قبل الحجر قبل إقراره.