وهل يشارك الغرماء؟ قَوْلَانِ: أصحهما يشاركهم ويضرب معهم به. والثاني لا يشارك الغرماء، وإنما يدفع إليه ما فضل منهم، وبه قال مالك وعبد الله بن الحسن والثَّوْرِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا نصب الحاكم أمينًا لبيع مال المفلس وقبض ثمنه فباع شيئًا منه. وقبض ثمنه، ثم تلف في يده من غير تفريط تلف من ضمان المفلس. وكذا إذا باع العدل شيئًا من مال المفلس وقبض ثمنه، فلو ادعى رجل على المشتري أن العين الذي اشتراها ملكه وأقام على ذلك بيّنة أخذها من يد المشتري، فإن كان الثمن باقيًا في يد العدل رجع به المشتري، وإن كان المال قد تلف في يد العدل بغير تفريط رجع المشتري بالعهدة في مال المفلس. ووافقنا أبو حَنِيفَةَ في هذا. وخالفنا في العدل إذا تلف الرهن في يده، وفي الوكيل والوصيِّ إذا تلف المال في أيديهم بغير تفريط أن الضمان يجب عليهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حُجر على المفلس وعليه دين مؤجَّل لم يحل في أحد القولين، واختاره الْمُزَنِي، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ. ويحلُّ في القول الثاني، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وبعض العلماء إذا أفلس المشتري قبل توفير الثمن والسلعة قائمة بعينها كان البائع أولى بسلعته من الغرماء، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه البائع أسوة الغرماء، وبه قال زيد بن علي، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا بذل الغرماء للبائع حقه ويترك الرجوع في عين ماله لم يلزمه إجابتهم إلى ذلك. وهكذا الورثة إذا بذلوا له الثمن ويترك الرجوع في عين ماله لم يلزمه إجابتهم إلى ذلك. وعند مالك إذا بذل الغرماء الثمن لزمه قبوله، ولم يكن له الرجوع بعين ماله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عينًا وقبض ثمنها ثم أفلس المشتري، فهل للبائع أن يرجع في بعض العين بقدر ما بقي من الثمن؟ قَوْلَانِ: القديم ليس له ذلك. والجديد له الرجوع في بعض العين بقدر ما بقي من الثمن. واختلف النقل عن مالك فنقل عنه الشيخ أبو حامد موافقة القول القديم، ونقل عنه صاحب الشامل والشاشي والمعتمد والخوارزمي في النكت أنه ليس له الرجوع في بعض العين، بل هو بالخيار إن شاء ردَّ