للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيمة ما قبضه من الثمن ورجع في جميع العين، وإن شاء ضَرَب بقدر ما بقي من الثمن مع الغرماء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى زيتًا فخلطه بزيته، أو قمحًا فخلطه بقمحه ثم أفلس، فإن كان خلطه بمثله أو بما دونه فالبائع بالخيار إن شاء أخذ كمكيله وزيته منه، أو كمكيله وقمحه، وإن شاء ترك وضرب مع الغرماء. وإن خلطه بأجود منه فقَوْلَانِ: أحدهما لا رجوع له ويضرب مع الغرماء. والثاني يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته. وعند مالك يأخذ زيته بكل حال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تغيَّر المبيع، بأن كان حنطة فطحنها، أو غزلاً فنسجه، أو دقيقًا فخبزه لم يسقط الفسخ، وعند أَحْمَد يسقط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان وعلي وأبي هريرة من مات وعليه دين تعلّق ذلك بماله. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يتعلَّق بماله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة وعامة أهل العلم إذا مات من له دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل، فإن الدين الذي له إلى أجله لا يحلُّ بموته، والذي عليه يحلُّ بموته. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ وطاوس وعمرو بن دينار وَأَحْمَد فى أصح الروايتين لا يحل ما عليه بموته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان غرماء الميت ممن باع منه عينًا، ووجد عين ماله ولم يقبض ثمنها، فإن كانت التركة لا تفي بالدين فللبائع أن يرجع في عين ماله. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يرجع فيها، بل يضرب مع الغرماء بدينه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع حنطة فطحنها المشتري، أو ثوبا فقصَّره المشتري، ثم أفلس فقَوْلَانِ: أحدهما يرجع البائع في الجميع، وبه قال مالك، واختاره الْمُزَنِي. والثاني وهو الصحيح أن المشتري والبائع شريكان في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>