مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأصحاب مالك إذا قُسِّم مال الميت، أو مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر له دين كان مستحقًّا قبل الحجر رجع على الغريم من سائر الغرماء بما يخصه. وعند مالك يرجع غريم الميت ولا يرجع غريم المفلس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا استفاد المفلس مالاً ولم يف بديونه حجر الحاكم عليه ثانيًا وقسَّمه بين غرمائه الأوَّل، وغرمائه الذين حدثوا بعد الإفلاس. وعند مالك يختص به غرماؤه الآخرون دون الأولين، إلا أن يكون استفاده من ميراث أو أرش جناية، فيقسَّم بين الأولين والآخرين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زاد ثمن السلعة بعدما أفلس المشتري لم يمنع ذلك البائع من الرجوع فيها. وعند مالك الغرماء بالخيار بين أن يعطوه ثمنها الذي باعها به وبين أن يسلِّموا إليه السلعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى جارية ثم ولدت عنده، ثم أفلس، فالبائع بالخيار بين أن يرجع في الأمِّ دون الولد وبين أن يترك ويضرب مع الغرماء. وعند أَحْمَد يرجع فيها. وعند مالك للبائع الرجوع في الأمِّ وولدها، إلا أن يختار الغرماء أن يعطوه كمال حقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى أرضًا فبنى فيها، فالبائع بالخيار بين أن يعطي قيمة البناء، ويكون ذلك له، وبين أن يرجع في الأرض دون العمارة وتكون العمارة للغرماء، إلا أن يشاءوا أن يقلعوا العمارة ويكون عليهم ما حصل من النقص. وعند مالك تُقوَّم الأرض وما فيها مما أصلح، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان، ثم يكونان شريكين، لصاحب البقعة بقدر حصته، وللغرماء حصة البناء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أجر إبلاً بأعيانها ثم أفلس، فللمكترين أن يركبوا إبلهم، ولا تباع حتى يستوفوا حمولتهم، وبه قال مالك، إلا أنه قال: إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانهم، ويكترون له من مَلي، ويأخذوا إبلهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر حمولة لتحمل له طَعَامًا إلى بلد، فمات المكترى، أو أفلس، فإن كان قبل الحمل كان للحمَّال الفسخ، وإن كان بعد الحمل فهو أسوة الغرماء. وكذلك إذا استأجر أجيرًا في حائط أو زرع، ثم أفلس، فالأجير أسوة الغرماء. وعند مالك الحمَّال أولى بالطعام إذا كان تحت يده حتى يستوفى، والأجير أولى بما في يده حتى يقتضي أجرته.