فقال له اشتر لي عبدًا بألف، واقبض الألف التي لي عليك في ثمنه فإنه يصح، أو لم يكن له عليه شيء فقال له اشتر لي عبدًا بألف في ذمتي وأنفذه من مالك ويكون قرضًا عليَّ، فإنه يصح أيضًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا عين العقد جاز، وإن لم يتعيَّن لم يجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اشترى الوكيل للموكل دخل المشتري فى ملك الموكل بنفس العقد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يدخل في ملك الوكيل أولًا، ثم ينتقل إلى ملك الموكل. وفائدته أن عند أَبِي حَنِيفَةَ إذا وكل المسلم ذميًا في شراء خمر أو خنزير صح الشراء وملك الوكيل ثم ينتقل إليه. وعند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بخلاف ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكَّله في شراء طعام فاشترى دقيق الحنطة لم يلزم الموكل قبوله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه قبوله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان له دين في ذمة رجل وعين في يده، فجاء إنسان وقال: أنا وكيله في قبض الدين الذي عليه أو العين الذي في يدك ولم يكن له بينة بالوكالة لم يلزمه الدفع إليه سواء صدَّقه أو كذَّبه. وعند الْمُزَنِي إن صدَّقه وجب عليه الدفع إليه، وإن كذبه كان له إحلافه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن صدقه وكان الحق دينًا وجب عليه الدفع إليه، وكذا إن كان عينًا في أشهر الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لو أنكر من عليه الحق وكالة هذا المدعي لم يلزمه الثمن. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْمُزَنِي يلزمه الثمن.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا صدَّقه ودفع إليه، ثم حضر صاحب الحق وأنكر الوكالة، فعند الشَّافِعِيَّة القول قوله، ويطالب المقر بالدين، وبه قال أَحْمَد وأبو حَنِيفَةَ. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يطالب من شاء منهما، وأيَّهما طالب لم يرجع على صاحبه.