مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عزل الوكيل نفسه بغير حضور الموكل وعلمه انعزل وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه إلا بحضور الموكل وعلمه، فأمَّا بغير علمه وحضوره فلا يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، واختاره منهم أيضًا المؤيد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للموكل عزل الوكيل، فإن عزله بحضرته أو غيبته، فإذا علم بالعزل قبل التصرف انعزل، ولم يصح تصرفه، وإن عزله ولم يعلم بعزله فتصرف ففي انعزاله قَوْلَانِ: أحدهما لا ينعزل ويصح تصرفه، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والثاني ينعزل واختاره الخرقي من الحنابلة ولهم رِوَايَة أخرى بالقول الأول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. واختلف أصحاب مالك في ذلك كالقولين عند الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا حضر الوكيل عند الحاكم وادَّعى أنه وكيل لفلان، وأقام على ذلك شاهدين سمع الحاكم شهادتهما وثبت عنده وكالته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يسمع الحاكم شهادة شهود الوكيل على إثبات وكالته بغير حضور خصم موكله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حضر الوكيل خصمًا عند الحاكم ابتداء وادَّعى عليه لموكله حقًا لم يسمع الحاكم دعواه حتى تثبت وكالته عنده ببينة أولاً. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أحضر الوكيل خصمًا عند الحاكم وادَّعى أن لموكله عليه حقًا سمع الحاكم دعواه وكلَّف الخصم الإجابة عن دعواه، فإذا أجاب الخصم قال للوكيل ثبتت وكالتك، فإذا أقام الوكيل البينة على وكالته سمعها الحاكم وحكم له بها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يجوز للحاكم أن يسمع البينة وتثبت وكالة حاضر بمطالبته لغائب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحكم بهذه الوكالة مع غيبة الذي عليه الحق. وبناه على أصله أنه لا يقضي على الغائب.