مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع الوكيل السلعة وقبض الثمن وهلك في يده، ثم خرج المبيع مستحقًا رجع المشتري بالعهدة على الموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يرجع بالعهدة على الوكيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. قال: إلا في موضع واحد، وهو إذا باع الوكيل أو اشترى ثم مات الموكل قبل استيفاء الثمن، فإن الحقوق هنا تتعلق بالوكيل حتى أن للغريم مطالبة الوكيل بالثمن دون ورثة الموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبه يتعلق بالوكيل. والحقوق هي تسليم الثمن، وقبض المبيع، وضمان الدرك، والرد بالعيب، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وكله أن يشتري عبدًا بثمن معين أو ثمن في الذمة فاشتراه، ثم قال الوكيل: اشتريته بألف فصادقه البائع، وقال الموكل: اشتريته بخمسمائة ولا بينة فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول الموكل، والثاني القول قول الوكيل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان الشراء في الذمة فالقول قول الموكل، وإن كان الشراء بغير مال الموكل فالقول قول الوكيل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال الوكيل بعت السلعة التي أذنت لي ببيعها من فلان وصدقه المقر له على ذلك، فقال الموكل لم أبعها، أو قال: قبضت منه الثمن فصدَّقه فى الإذن وأنكر في القبض فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول الوكيل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وناقض في مسألة واحدة وهي إذا كان قد وكله أن يتزوج له امرأة، فأقَرَّ الوكيل بأنه تزوجها له، وادعت المرأة ذلك وأنكر الموكل العقد. والثاني القول قول الوكيل ولا يقبل قول الموكل عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لحوق الوكيل بدار الحرب بعد ردته لا تبطل وكالته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تبطلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كانت دعوى الدين من وكيل صاحب الحق وأقام المشهود عليه بالحق بينة بالبراءة منه حكم بها. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا تقبل، وتسقط المطالبة في الحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع رجل إلى رجل مالاً، وقال: ادفعه إلى فلان في قضاء دين، فدفعه إليه ولم يشهد عليه فأنكر المدفوع إليه فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف