رجع به على الموكل ورجع به الموكل على الوكيل إن كان قد دفعه بغير حضرته، سواء صدَّقه على ذلك أو كذبه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن صدَّقه على ذلك لم يرجع به عليه، وإن كذَّبه فالقول قوله مع يمينه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه دراهم يشتري له بها طَعَامًا، فاقترض الوكيل الدراهم لنفسه بطلت وكالته ولم يصح أن يشتري للموكل الطعام. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تبطل وكالته، ولا يتعيَّن الشراء بتلك الدراهم، ويجوز أن يشتري بمال نفسه ويأخذ الدراهم عوضها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسعيد بن زيد وبعض العلماء إذا دفع إلى رجل دينارًا ليشترى له شاة، فاشترى شاتين وباع أحدهما بدينار، ورد الدينار والشاة على الموكل لم يصح هذا البيع. وعند إِسْحَاق لا يصح هذا البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وكّله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار فإنهما تقعان جميعًا للموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقع إحداهما للموكل والأخرى للوكيل بنصف دينار، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع إليه ألفًا وقال أسلمها في طعام ففعل ولم يسم الوكل، ثم اختلفا فقال الوكيل: أسلمتها لنفسي، وقال الموكل: بل أسلمتها لي فالقول قول الوكيل مع يمينه، فإذا حلف حكم له في الظاهر ورجع الموكل عليه بالألف. وعند الحنفية القول قول الموكل والسلم له، واختلفوا إذا تصادقا ولم يسم الموكل ولا نفسه، فقال أبو يوسف: يكون للموكل، وقال محمد: يكون له - أي: الوكيل.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا شهد الوكيل لموكل بعد العزل فيما وكل فيه، فإن كان خاصم فيه لم تقبل شهادته، وإن لم يكن خاصم فيه فوجهان: أحدهما تقبل شهادته له، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. والثاني لا تقبل، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا ثبتت وكالته عند الحاكم وثبت الحق لوكله، فادَّعى من عليه الحق أن الموكل قد أبراه أو قضاه، ولم يدَّع علم الوكيل بذلك لم تسمع دعواه،