إذا لم يفوّت غرض صاحبها منها، إلا أنه قال: إذا قطع ذنب حمار القاضي لزمه جميع قيمته، لأنه فوّت على القاضي غرضه، وقال في سائر البهائم أيضًا: إذا فوّت غرض صاحبها منها، فإن المجني عليه بالخيار إن شاء رجع بما نقص من قيمتها، وإن شاء سلمها وأخذ قيمتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد الجناية على ذنب حمار القاضي كالجناية على ذنب حمار غيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كانت البهيمة مما لها ظهر بلا لحم كالبغل والحمار، أو مما له لحم بلا ظهر كالغنم أن الحكم كما قال الشَّافِعِيّ، وإن كان لها ظهر ولحم كالخيل والإبل والبقر، فإنه إذا قلع عينيها ردّها ونصف قيمتها، وإن قلع إحدى عينيها ردّها وربع قيمتها. وعند أَحْمَد في عين الفرس ربع القيمة، وفي العينين ما نقص.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب عبدًا صانعًا فاستغله واستوفى عليه رده، وعليه أجرة مثله، ولا يرد الغلة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يردّه، ولا يردّ الغلة. وعند سائرهم لا يجب عليه ردّ الغلة، وعليه أجرة مثله، فإن فضل شيء عن الكراء تصدق بالزائد عندهم. وعند الداعي منهم لا يتصدق به.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا غصب عبدًا فأبق من يده، أو بهيمة فضاعت فضمن الغاصب قيمة المغصوب للمغصوب منه لم يملك ذلك، ولم يزل ملك المغصوب منه عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك إذا غرم قيمة ذلك للمغصوب منه ملك ذلك، وزال ملك المغصوب عنه، ثم ينظر فيه فإن اتفقا على قدر قيمة ذلك، أو قامت بينة بقدر قيمته استقرَّ ملك الغاصب عليه، وإن اختلفا في قدر قيمته فالقول قول الغاصب مع يمينه في قدره، فإذا حلف ودفع القيمة بيمينه ثم ظهرت العين المغصوبة، فإن كانت قيمتها مثل ما غرم أو أقل استقر ملكه عليها، وإن كانت أكثر كان المغصوب منه بالخيار بين أن يقر حكم المعاوضة ويمسك القيمة، وبين أن يفسخها ويتم رجع العين المغصوبة ويرد ما أخذ من القيمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا أخذت الماشية من مرعاها ليلاً أو نهارًا فتلفت ضمنها غاصبها. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إن حبسها ليلاً فتلفت في الليل لم يضمن، وإن حبسها بعد الليل ضمن.