مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا غصب شيئًا فغيّره عن صفته، بأن كان حنطة فطحنها، أو دقيقًا فخبزه، أو شاة فذبحها فإن ملك المغصوب منه لا يزول عنه، ويلزم الغاصب أن يردّه ناقصًا وما نقص من قيمته، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند بعض الشَّافِعِيَّة للمغصوب منه أن يترك الدقيق للغاصب ويطالب بمثل الحنطة. وعند أبي حَنِيفَةَ والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة وَأَحْمَد في رِوَايَة اختارها أبو بكر من الحنابلة إذا تغيَّر اسم المغصوب ومنفعته المقصودة بفعل الغاصب ملكه وضمن قيمته للمغصوب منه، وذلك كالحنطة إذا طحنها، وكذا إذا كان دقيقًا فخبزه، أو شاة فذبحها وشواها، أو نقرة فطبعها دراهم، فإنه يملك ذلك أكله، إلا أنه يكره له التصرف فيه قبل دفع القيمة إلى مالكه. وحكى ابن جرير عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه قال: إذا دخل لص دار رجل ولصاحب الدار فيه حنطة ورحا، فأخذ اللص من الحنطة وطحنه بالرحا فإنه يملك الدقيق، فإن جاء صاحب الطعام وأراد أخذه منه كان له منعه ودفعه، فإن لم يمتنع صاحب الدار عن اللص إلا بالقتل فقتله اللص فلا شيء عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب حنطة فوزعها، أو نواة فغرسها فصارت نخلة، أو بيضة فحضنها فصارت فرخًا وجب ردّه إلى مالكه ولا ينقطع حقه عنه، وبهذا قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤَيد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ينقطع حق المالك، ويجب على الغاصب لمالكه قيمة البذور والبيض والنوى، وما حصل من جميع ذلك فهو ملك للغاصب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد إذا غصب من رجل ألف درهم ومن آخر ألفًا أخرى وخلطهما، ولم يتميزا صارا شريكين في ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملكهما الغاصب، ويجب عليه لكل واحد منهما دراهمه وبناه على أصله في تغيّر المغصوب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى.