مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا غصب جارية مهزولة فسمنت في يده، أو تعلمت صنعة فزادت قيمتها بذلك، ثم هزلت أو نسيت الصنعة فنقصت قيمتها وعادت إلى الحالة التي كانت عليها ردّها، ولزمه أرش ما نقص. وعند مالك لا يجب عليه أرش نقصها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليه أرش نقصها إلا أن يكون طالبه بها في حال السمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا غصب جارية حاملاً ضمنها وضمن ولدها، وكذا إن غصبها حائلاً فحملت في يده ثم تلف الولد في يده ضمنه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك لا يضمن الحمل بالغصب، فإن ولدت وتلف الولد لم يضمن، إلا أن يطالب به فيمنعه، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وزفر إذا نقصت بالولادة ضمن الغاصب أرش النقص ولا يجبره الولد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمن أرش النقص، ويجبر ذلك الولد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب دراهم واشترى بها سلعة في الذمة ونفذ الدراهم فيها ففي الربح قَوْلَانِ: قال في القديم هو للمغصوب منه. وقال في الجديد وهو الأصح هو للغاصب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ومالك، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند يَحْيَى منهم يجب التصدق بالربح ويرد مثل الدراهم إلى صاحبها،