والأولى من مذهب النَّاصِر أنه إن اتجر مع تعيين الأثمان كانت العقود كلها فاسدة، ويجب ردّ الأرباح إلى مالكها، وإن اتجر من غير تعيين الأثمان كان الربح له، ويضمن الدراهم للمالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب من رجل عصيرًا فصار في يده خمرًا لزمه ضمان الغصب بمثله، فإن انقلب الخمر بيده خلاً لزمه ردّ الخل على المغصوب منه. وعند أبي حَنِيفَةَ لا يلزمه رده، بل قد ملكه بالانقلاب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا غصب أرضًا وزرع فيها لزمه قلع الزرع وأجرة الأرض وأرش نقص إن حصل بها، ولا يملك أخذه إلا بإذن مالكه. وعند أحمد وإِسْحَاق ليس لصاحب الأرض قلع الزرع، بل هو بالخيار بين أن يدفع البذر والنفقة ويملك الزرع، وبين أن يقره في الأرض إلى أوان الحصاد ويطالب بأجرة أرضه.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ إذا حفر بئرًا في ملك غيره فرضي المالك بذلك، ولم يكن للغاصب غرض في طمِّها، بأن كان التراب قد جعله في أرض المالك فقال له: أذنت لك في وضع التراب، فإنه لا يبرأ بذلك مما يقع فيها، وله طمّها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ برأ بذلك وليس له طمّها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، واختاره المزني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا غصب ثوبًا وصبغه بصبغ من عنده جاز له قلع الصبغ وعليه أرش نقص الثوب وعند أَبِي حَنِيفَةَ لصاحب الثوب منعه من ذلك، ويكون صاحب الثوب بالخيار، إن شاء أخذ الثوب وضمن للغاصب ما زاد من الصبغ، وإن شاء أخذ قيمته أبيض، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند يَحْيَى منهم لا شيء على صاحب الثوب من قيمة الصبغ، وليس للغاصب أن يغسله عن الثوب.