مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا فتح قفصًا عن طائر ووقف الطائر زمانًا ثم طار، أو حلَّ وثاقًا عن دابة فوقفت زمانًا ثم شردت لم يضمن الطائر والدابة. وعند مالك يضمن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا فتح قفصًا عن طائر فطار عقيب الفتح ضمنه في أحد القولين، وبه قال مالك ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد، ولا يضمنه في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب المغصوب من الغاصب غاصب ثان لم يبرأ الثاني بتسليمه إلى الغاصب الأول، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يبرأ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو عبد الله الحسينى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ولا يكون للغاصب الأول خصومة في انتزاعه من الثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ له ذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مسأله: عند بعض الشَّافِعِيَّة وزفر لو قال رجل غصبنا من رجل ألف درهم، ثم قال كنا عشرة قبل قوله مع يمينه. وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يصدَّق، ويلزمه الكل.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أقر أنه غصب من رجل خاتم، ثم ادّعى المقر أن فصَّه له، فوجهان: أحدهما يقبل قوله. والثاني لا يقبل، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قصد التمثيل بعبده لم يعتق عليه. وعند مالك وَأَحْمَد يعتق عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أتلف حليًا مباحًا قُوِّم بنقد البلد، فإن كان من غير جنسه جاز، وكذا إن كان من جنسه دون وزنه، وإن كان أكثر من قدره فوجهان: أحدهما لا يجوز التقويم به. والثاني وهو الصحيح الجواز، وبه قال أحمد.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا غصب ما له مثل فأوجه: أحدهما، وبه قال أكثر