للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلماء وَأَحْمَد في رِوَايَة يضمنه بقيمة المثل وقت المحاكمة في البادية، وبه قال أبو حَنِيفَةَ ومن الزَّيْدِيَّة المؤيد. والثاني يضمنه بقيمة المثل أكثر ما كانت من حين القبض إلى وقت الحكم بالقيمة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. والثالث يضمنه بقيمة المثل أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين تعذر المثل. وعند أَحْمَد يضمنه بقيمة المثل يوم انقطاعه من أيدي الناس. وعند أَبِي يُوسُفَ ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى يضمنه بقيمته يوم الغصب، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تلف المغصوب عن الغاصب ضمن قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، وهذا ما اختاره الخرقي من الحنابلة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يضمن قيمته خلا الغصب، وبه قال أَحْمَد في إحدى الروايتين وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد يضمن قيمته حال التلف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يضمن أولاد الجارية المغصوبة، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة، وعنه رِوَايَة ثانية يضمنه بمثله من الرقيق. وعنه رِوَايَة ثالثة يتخير بين المثل والقيمة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى جارية مغصوبة من الغاصب وهو لا يعلم أنها مغصوبة، فوطئها المشتري واستخدمها، يضمَّن المغصوب منه المشتري المهر وأجرة المنفعة ورجع بها على الغاصب في القول القديم، وبه قال أحمد، ولا يرجع في الجديد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا غصب حنطة فعفنت في يده أو أتلفها بالماء، فإن كان نقصانها انتهى استقر ردّها وأرش ما نقصت، وإن لم ينته نقصانها فهي كالزيت إذا خلط بالماء، فيكون مستهلكًا، وفيه قول له أنه يلزمه ضمان ما نقصت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ المغصوب منه بالخيار، إن شاء تركها وطالب بمثلها، وإن شاء أخذها ولا شيء عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا كسر عودًا أو مزمارًا أو طبلاً، فإن كان يصلح لمنفعة مباحة بعد زوال التأليف ضمنه، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة بعد زوال التأليف لم يضمن. وعند أَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يضمن بحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب عبدًا أمردًا فنبتت لحيته عنده ونقصت بذلك قيمته

<<  <  ج: ص:  >  >>