ضمن أرش ما نقص من ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يضمن ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب عبدًا ثم اختلف هو والمغصوب منه، فقال الغاصب: رددته إليك حيًا ومات في يدك، وقال المغصوب منه: بل مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بيّنة على ما ادعاه تعارضت البينتان وسقطتا، وضمن الغاصب العبد. وعند مُحَمَّد تقدَّم بينة الغاصب. وعند أَبِي يُوسُفَ تقدم بينة الملك، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غصب خشبًا فجعله بابًا، أو غزلا فجعله ثوبًا، فإنه لا يكون شريكًا للمغصوب منه. وعند أَحْمَد فيه رِوَايَتَانِ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا غصب ثوبًا فوهبه لآخر فأحرقه الموهوب له، كان للمالك أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن الغاصب لم يرجع، وإن ضمن الموهوب له فوجهان: أحدهما يرجع، وبه قال أحمد. والثاني لا يرجع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيهما ضمن لم يرجع على الآخر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا غصب أمة فحملت عنده منه أو من غيره وماتت في النفاس ضمنها. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا ماتت بعد الرد فلا ضمان عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا غصب فضة فصاغها لم يزل ملك صاحبها عنها. وعند مالك له مثلها.