مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك تثبت الشفعة لكل ما مُلك فيه الشقص بعقد معاوضة، بأن يكون عوضًا في الصلح، أو أجرة في الإجارة، أو مهرًا في النكاح، أو عوضًا في الخلع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا تثبت الشفعة إلا فيما ملك بالبيع وحده.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء أنه ليس للإمام ولا لخلفائه المطالبة بشفعة الوقف. التي تحت نظرهم وهي موقوفة على المساكين، أو على المساجد، أو مصالح المسلمين، وكذا كل ناظر بحق في وقف من وصى وولى ليس له طلب الشفعة فيما هو تحت نظره من ذلك الوقف. وعند الْإِمَامِيَّة للخلفاء ولمن ذكر طلب الشفعة بذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا وصى رجل لرجل بشقص أو وهب له هبة لا تقتضي الثواب لم تثبت الشفعة ولو أثابه الموهوب له، وإن اقتضت الثواب ثبتت الشفعة بقدر الثواب بمثله إن كان له مثل، وبقيمته إن لم يكن له مثل. وعند ابن أبي ليلى وَمَالِك في إحدى الروايتين تثبت فيه الشفعة ويأخذه الشفيع بقيمة الموهوب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وزفر إذا وهب شقصًا بشرط العوض المعلوم كان ذلك بيعًا وثبتت فيه الشفعة، تقايضا أو لم يتقايضا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تثبت الشفعة إلا بعد أن يتقايضا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملك الرجل شقصًا في دار أو أرض، فمات وعليه دين يحيط بالتركة، فباع شريكه الشقص كان للوارث أن يأخذه بالشفعة، لأن الدين لا يمنع انتقال الملك إلى الوارث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الدين يمنع انتقال الملك إلى الوارث، فلا يستحق الوارث أخذ ذلك بالشفعة، وبه قال من الشَّافِعِيَّة أبو سعيد الإصطخري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أذن الشفيع بالبيع، أو أبرأ من الشفعة قبل تمام البيع لم تسقط شفعته. وعند عثمان البتي تسقط شفعته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ تثبت الشفعة للذمي على المسلم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة زيد بن علي والمؤيَّد. وعند الشعبي والحسن بن صالح َوَأَحْمَد والْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى لا تثبت له الشفعة على المسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر العلماء تثبت الشفعة للفاسق على العدل. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة لا تثبت شفعته عليه.