للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع ذمي من ذمي شقصًا بخمر أو خنزير وتعارضا وترافعا إلينا قبل الأخذ بالشفعة حكمنا بسقوط الشفعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تثبت الشفعة، فإن كان مسلمًا أخذ الشقص بقيمة الخمر، وإن كان ذميًا أخذها بمثل الخمر. وبناه على أصله إن كان ذلك لا مال لهم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا باع شقصًا فضمن الشفيع العهدة للمشتري لم تسقط بذلك شفعته، وكذا إذا شرطا له الخيار وقلنا أنه يجوز شرط الخيار للأجنبي فاختار إمضاء البيع. وعند مُحَمَّد بن الحسن وأهل العراق تسقط بذلك شفعته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان الشفيع وكيلًا في العقد لم تسقط شفعته، سواء كان وكيلًا للبائع أو للمشتري. وعند بعض الشَّافِعِيَّة إن كان وكيلاً للبائع سقطت شفعته، وإن كان وكيلاً للمشتري لم تسقط. وعند مُحَمَّد بن الحسن وأَبِي حَنِيفَةَ إن كان وكيلاً للمشتري سقطت شفعته. وبناه أبو حَنِيفَةَ على أصله أن الوكيل يملك المشتري ولا يستحق الشفعة على نفسه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوكيل بالشراء لا يطالبه الشفيع بالشفعة، وإنَّما يطالب الموكل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يطالب بها الوكيل، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اختار الشفيع الأخذ بالشفعة كان له أن يأخذ من غير حكم حاكم ولا رضى المشتري، إلا أنه لا يجب على المشتري تسليم الشقص إلى الشفيع حتى يحضر الثمن، فإن تعذَّر عليه الثمن أجَّل ثلاثًا، فإن وجد الثمن وإلاَّ فسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>