مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى شقصًا بمائة مؤجلة إلى سنة فثلاثة أقوال: القديم أن الشفيع يأخذه بمائة مؤجلة، وبه قال مالك وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر ويَحْيَى والمؤيَّد، إلا أن مالكًا قال: إن كان الشفيع ثقة، وإلا أقام للمشتري ثقة، ويكون الثمن في ذمته، والثاني وهو الصحيح أن الشفيع بالخيار إذا شاء عجّل وأخذ بالشفعة، وإن شاء أخّر إلى حلول الأجل ثم أخذ بالشفعة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة يَحْيَى أيضًا، ونصره منهم أبو طالب. والثالث أن الشفيع يأخذ الشقص بسلعة تساوى مائة إلى سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد إذا باع رجل في مرض موته شقصًا له من دار بثمن مثله من وارثه صح البيع، سواء كان الشفيع وارثًا أو غير وارث، ولا يعترض عليه في ذلك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح بيعه.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا كان في هذا البيع الذي على الوارث محاباة ففي صحة البيع خمسة أوجه: أصحها عند الشَّافِعِيّ صحة البيع، ولا يستحق الشفيع إلا نصف الشقص بالألف ويبقى النصف للمشتري بغير ثمن. والثاني يصح البيع في نصفه بألف ويأخذ الشفيع ويبطل البيع في نصفه، فيرجع إلى ورثة الميت، الثالث أن البيع يبطل في الجميع. والرابع أن البيع يصح في جميع الشقص بالألف، ويستحق الشفيع أخذ جميعه بالألف، واختاره الشيخان أبو حامد وأبو إِسْحَاق الشيرازي. والخامس أن البيع يصح في جميع الشقص بالألف وتسقط الشفعة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، واختاره ابن الصباغ أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم إذا بيع الشقص بما لا مثل له كالثياب والحيوان وغيرها أخذ الشفيع الشقص بقيمة العرض المُشتَرَى به. وعند الحسن البصري وسوار القاضي لا تثبت الشفعة ها هنا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تعتبر قيمة العرض المشتري به وقت البيع، ولا اعتبار بما حدث بعد ذلك من زيادة أو نقصان. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يعتبر حين استقرار العقد، وهو عند لزومه. وعند مالك تعتبر قيمته يوم المحاكمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أصدق امرأته شقصًا، أو خالعها على شقص، أو جعل