للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشقص عوض المنفعة في الإجارة ثبتت الشفعة في ذلك، ويأخذه بمهر المثل في الصورتين الأولتين، وبأجرة مثل المنفعة في الصورة الأخيرة. وعند مالك وابن أبي ليلى يأخذه بقيمته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تثبت الشفعة في ذلك.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وقت الشفعة أربعة أقوال: أحدها على الفور، فإن أخّرها بغير عذر بطلت، وهو قول النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، إلا أن عندهما يتقدَّر بالمجلس، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى. والثاني يكون بالخيار ثلاثة أيام، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي والثَّوْرِيّ. والثالث له الخيار على التراضي، ولا يسقط إلا بإسقاطه أو يوجد ما يدل على الرضى بإسقاطه، وبه قالت الْإِمَامِيَّة وشريك. والرابع على التراخي كالقول الثالث، وليس له المطالبة بالأخذ أو الترك، وهو قول مالك، إلا أنه قد روى عن مالك في انقطاعها رِوَايَتَانِ: إحداهما أنها تنقطع بعد سنة. والثانية تنقطع بأن يمضي من الزمان ما يعلم أنه تارك لها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وابن حُيي أنه متى لم يطلبها مكانه بطلت شفعته. وعند الحسن بن زياد إذا شهد أنه على شفعته ولم تقم بها ما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته. قال الحسن: فأمَّا أبو حَنِيفَةَ فقال: ثلاثة أيام. وروى مُحَمَّد عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه على شفعته أبدًا بعد الشهادة. وعند مُحَمَّد إذا تركها بعد الطلب شهرًا بطلت. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا أمكنه أن يطالب بها عند القاضي أو يأخذه فلم يفعل بطلت. وعند الشعبي إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>