مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أظهر المشتري أنه اشترى بثمن كبير، فترك الشفيع الشفعة، ثم بان بعد ذلك أن الثمن أقل من ذلك لم تسقط شفعته. وعند ابن أبي ليلى تسقط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أظهر المشتري أنه اشترى بدنانير، فترك الشفيع الشفعة، ثم بان أنه كان اشتراه بدراهم لم تسقط شفعته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ إذا كانت قيمة الدراهم مثل قيمة الدنانير سقطت شفعته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عفا الشفيع عن الشفعة ثم تقابلا لم تثبت للشفيع الشفعة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تثبت للشفيع الشفعة، وكذلك إذا ردّ العيب بالتراضي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بيع شقص في شركة الصبي والمجنون ثبتت لهما الشفعة، ولوليهما الأخذ إذا رأى في ذلك الحظ لهما. وعند النَّخَعِيّ وابن أبي ليلى والحارث العكلي لا تثبت لهما الشفعة. وعند الثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ تثبت لهما الشفعة، إلا أن الولي لا يأخذ لهما ويؤخر إلى زوال الحجر عنهما، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وزفر وَأَحْمَد إذا ثبت للصبي الشفعة وله في أخذها حظٌّ لم يملك الولي العفو عنهما، وإذا عفا عنهما لم تسقط، وكان للصبي الأخذ إذا بلغ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا عفا الولي عن الشفعة سقطت، ولم يكن للصبي الأخذ بعد بلوغه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا لم يكن للولي حظ في الأخذ بالشفعة فعفا الولي عنها فإنها تسقط، وليس للمولى عليه الأخذ بها بعد زوال الحجر عنه. وعند زفر ومُحَمَّد بن الحسن ليس للولي العفو، وإذا عفا لم تسقط، إلا إذا أزال الحجر عنه كان له الخيار إن شاء ترك وإن شاء أخذ، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند النَّاصِر والمؤيَّد من الزَّيْدِيَّة إن ادَّعى أن أباه أو الوصي تركها لا لعدم الثمن أو لا لمصلحة أن عليه البينة وعلى المشتري