الثمن. وعند القاسم وأبي طالب والهادي من الزَّيْدِيَّة أن البينة على المشتري.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع بشرط خيار الثلاث للمشتري وحده، فإن قلنا إن الملك لا يتنقل وهو مراعي لم تثبت فيه الشفعة، وإن قلنا ينتقل الملك إلى المشتري تثبت فيه الشفعة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند مالك وَأَحْمَد لا تثبت الشفعة، ونقله الربيع قَوْلَانِ عن الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع شريكان نصيبهما جاز للشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما بالشفعة دون الآخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ذلك بعد القبض، ولا يجوز قبل القبض فى إحدى الروايتين عنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع اثنان من واحد جاز للشريك أن يأخذ الكل أو يترك الكل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تصرف المشتري بالشقص قبل أن يعلم الشفيع بالشراء صح تصرفه، وكان الشفيع بالخيار بين أن يفسخ عليه تصرفه ويأخذ الثمن الأول، وبين أن يقر العقد على ما هو عليه ويأخذ من الثاني بما تملكه به إن كان تصرفه فيما تثبت فيه الشفعة كالبيع والصداق وإن كان تصرفه فيما لا تثبت فيه الشفعة كالوقف والهبة، أو جعله مسجدًا فإنه يفسخ عليه تصرفه ويأخذه بالثمن، ويكون الثمن للمشتري. وعند مالك يكون الثمن للموهوب له. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالنَّاصِر والمؤيَّد عن يَحْيَى إن بنى المشتري أو غرس في الشقص المشفوع بعد الطلب نقض الشفيع عليه جميع ما فعل من أنواع التصرف حسًا كان أو حكمًا، وإن كان قبل الطلب يأخذها بقيمتها عندهم بالطلب لا بالعلم بأن لها شفيعًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد بن الحسن، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي أنه إن علم أن لها شفيعًا مطالبًا وفعل جميع ذلك فإنه ينقض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وقف المشتري الشقص لم تسقط الشفعة. وعند أَحْمَد وكذا في إحدى الروايتين عن أَبِي حَنِيفَةَ تسقط، وبه قال من الشَّافِعِيَّة الماسرجسي.