للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ يجوز إجارة الدراهم والدنانير في أحد الوجهين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن عين الانتفاع به كان عارية، وإن أطلق ولم يعين جهة الانتفاع كان قرضًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ إذا استأجر دارًا سنة، فلما استكمل سكناها خرجت مستحقة لزمه أجرة مثلها، فإن كان الكراء أكثر مما استأجرها به رجع بالفضل على الذي أجَّره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الأجرة للمؤجر على المستأجر، ولا تكون لرب الدار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يكره الاستئجار على كتب المصاحف. وعند علقمة وابن سِيرِينَ يكره ذلك، إلا أن ابن سِيرِينَ يقول: يجوز إن استأجره لغير كتابة المصحف، ثم استكتبه مصحفًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر كتابًا فيه قرآن، أو فقه، أو طب، أو شعر مباح وما أشبه ذلك ليقرأ فيه صح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا استأجر حائطًا ليضع عليه خشبًا معلومًا مدة معلومة صح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد يجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في النفس والطرف. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز في النفس.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أجرة المقتص تجب على المقتص منه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجب على المقتص له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأكثر أصحابه وأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك المعقود عليه في الإجارة هي المنافع وعند أبي إِسْحَاق المروزي من الشَّافِعِيَّة هي العين المستوفى منفعتها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز أن يستأجر شخصًا ليبيع ثوبًا بعينه ويشتري ثوبًا بعينه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يجوز إجارة الأرض بطعام معلوم لا يخرج منها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وعند مالك والحسن وطاوس وَأَحْمَد والْإِمَامِيَّة لا يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه لا يجوز للرجل إن استأجر إنسانًا ليحمل له طَعَامًا بثلثه أو بربعه، أو يطحنه بثلثه أو بربعه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي. وعند ابن أبي ليلى يجوز، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>