مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ منافع الغير المستأجرة تحدث على مالك المستأجر. وعند أبي حَنِيفَةَ تحدث على مالك المؤجر، ولا يملكها المستأجر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تكره أجرة السمسار. وعند الثَّوْرِيّ وحماد يكره ذلك. وعند أَبِي ثَورٍ لا يجوز أن يجعل له في الألف شيئًا معلومًا، فإن فعل ذلك فله أجرة المثل. ويجوز أن يستأجره شهرًا يبيع له ويشترى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ نحو ما قال أبو ثور، إلا أنه قال: تكون له أجرة المثل ولا يجاوز بها قدر ما سماه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إجارة المتاع من الشريك وغيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد لا يجوز من غير الشريك، ومن الشريك رِوَايَتَانِ: أصحهما الجواز. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا تجوز إجارة المشاع بحال.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب يومًا لم يصح. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال آجرتك داري هذه شهرًا، فلا بد من أن يقول من الآن أو من هذا الوقت، فإن أطلق ولم يقل ذلك لم يصح العقد. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح العقد مع الإطلاق، ويحمل على عقيب العقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال آجرتك داري شهر رجب وهو في جماد لم تصح الإجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكرى داره شهرًا لم يجز أن يكرى الشهر الثاني من غير المكترى، وفي المكترى قَوْلَانِ: أحدهما يجوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي وأبو طالب. والثاني لا يجوز وبه قال أبو حَنِيفَةَ، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والمؤيَّد عن يَحْيَى، وكذا لو لم تكن مكراه فأراد أن يكريها الشهر الثاني أو بعد أيام أو يومين أو يوم لم يجز ذلك كله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز ذلك كله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، ولم يبين عدد الشهور لم يصح على المشهور من القولين، ويصح في الشهر الأول على القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا انقضى الشهر الأول كان لكل واحد منهما الفسخ، فإن لم يفسخا حتى مضى من الشهر الثاني فليس لواحد منهما أن يفسخ. وعند أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يلزم في الشهر الأول، ويلزم فيما بعده بالدخول.