مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر جملاً ليحمل عليه محملاً فلا بد أن يكون المحمل معلومًا بالمشاهدة، ولا يكفي فيه الصفة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز العقد عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المعاليق التي يحتاج إليها في السفر، مثل القدر والدلو والحبل والقربة والركوة إذا ذكرها المكترى وكانت معلومة له إما بالمشاهدة أو الوصف صح، وإن أطلق لم يصح. وعند بعض الناس يصح استحسانًا ويحمل على العرف. ولأصحاب الشَّافِعِيّ في ذلك طريقان: أحدهما لا يصح. والثاني يصح ويحمل على العرف. وهو الوسط. ومنهم من قال: لا يصح قولاً واحدًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دفع ثوبًا لإنسان ليبيعه له بقدر وما زاد فله فإنه لا تصح الإجارة، ومتى باع صح البيع وله أجرة المثل. وعند ابن سِيرِينَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وابن عبَّاس يجوز ذلك، وقال أحمد: تشبه المضاربة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أراد أن يكرى العين المستأجرة قبل قبضها لم يجز. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجر شخصًا ليحمل له متاعًا إلى بلد فبلغ به طرف تلك البلد فللمكرى حط المتاع هنالك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه أن يبلغ به إلى منزل المكترى فى ذلك البلد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجرت امرأة عبدًا لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح الإجارة، والخدمة حرام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لو استأجر امرأة أجنبية لخدمة الخلوة لم تصح الإجارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا أجره ظهرًا على أن يسلمه إليه بعد مدة لم تصح. وعند مالك إن قل الأجل جاز، وإن كثر لم يجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إن قلَّ إذا استأجره لحفر قبر فليس عليه ردّ التراب إلى القبر بعد وضع الميت فيه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إجارة منفعة بمنفعة، سواء أكانت المنفعة جنسًا واحدًا أو جنسين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز في الجنس الواحد، وهو إذا