أجَّر منفعة دار بمنفعة دار، أو منفعة عبد بمنفعة عبد، ويجوز في الجنسين، وهو أن يؤاجر منفعة دار بمنفعة عبد، أو منفعة عبد بمنفعة بهيمة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تكره إجارة الحلي بأجرة من جنسه. وعند أحمد تكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز استئجار طريق في دار إنسان إلى داره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا فقد دراهم ولم تختلف قيمتها لم يجز إبدالها في أحد الوجهين، وتجوز في الأجرة، وبه قال مالك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز استئجار الأجير بنفقته وكسوته، سواء أكان الأجير مرضعة أو غيرها. وعند مالك وَأَحْمَد يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجوز في المرضعة دون غيرها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز أخذ الأجرة على الحج والأذان. وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت بين رجلين حنطة مشتركة بينهما جاز لأحدهما أن يستأجر الآخر على طحن نصيبه منها، أو على عمله إلى موضع آخر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الأجرة في الإجارة تجب بنفس العقد، فإن شرط تعجيلها تعجلت، وإن شرط تأجيلها تأجلت، وإن أطلق كانت معجَّلة. وعند أبي حَنِيفَةَ لا تجب بالعقد ولا بالتسليم. والقياس عنده يقتضي أن المكترى كلما قبض جزءًا من المنفعة وجب عليه تسليم ما في مقابلته من الأجر، ولكن يشق ذلك فيجب عليه كلما مضى يوم من المدة تسليم ما في مقابلته من الأجر. وعند مالك لا يستحق إلا بمضي المدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء الأجير المشترك إذا عمل بعض العمل، بأن خاط بعض الثوب استحق بقسطه من الأجر. وعند الزَّيْدِيَّة لا يستحق ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ومضى زمان يمكن أن يستوفى فيه منفعتها، أو عرض المؤاجر العين المستأجرة على المستأجر فلم يقبضها