وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح التيمم إلا عند ضيق الوقت والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمم، فإن عدمه على الوقت لم يجز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يجوز التيمم للنافلة وعند أبي مخرمة وأصحابه لا يتيمم إلا للمكتوبة وكره الْأَوْزَاعِيّ أن يمس المصحف.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا نوى بتيممه صلاة النافلة لم يستبح الفرض وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستبيح بذلك الفرض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا تيمم للفريضة صلى الفريضة وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، وفيه قول أنه لا يصلي قبلها، وهو قول مالك وَأَحْمَد وعند مالك يجوز أن يصلي عقبيها، ولا يصلي إن أخرها عن الفريضة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح التيمم إلا لعادم الماء والخوف من استعماله وأما الواجد له القادر على استعماله فلا يصح تيممه، سواء خاف أو لم يخف وعند مالك أيضًا رِوَايَة أنه يصلي بالتيمم ويعيده وعند أَبِي حَنِيفَةَ